السيد علي الطباطبائي
18
رياض المسائل
السابعة : لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل ، ولو أراده وهبها ما بقي من المدة واستأنف . القسم الثالث : في نكاح الإماء والنظر إما في العقد وإما في الملك . أما العقد : فليس للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا ما لم يأذن المولى . ولو بادر أحدهما ففي وقوفه على الإجازة قولان ، ووقوفه على الإجازة أشبه . وإن أذن المولى ثبت في ذمة مولى العبد المهر والنفقة ، ويثبت لمولى الأمة المهر ، ولو لم يأذنا فالولد لهما ، ولو أذن أحدهما كان للآخر . وولد المملوكين رق لمولاهما ، ولو كانا لاثنين فالولد بينهما بالسوية ما لم يشترطه أحدهما . وإذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر إلا أن يشترط المولى رقيته ، على تردد . ولو تزوج الحر أمة من غير إذن مالكها ، فإن وطأها قبل الإجازة عالما فهو زان والولد رق للمولى وعليه الحد والمهر ، ويسقط الحد لو كان جاهلا دون المهر ، ويلحقه الولد ، وعليه قيمته يوم سقط حيا . وكذا لو ادعت الحرية فتزوجها على ذلك . وفي رواية : يلزمه بالوطء عشر القيمة إن كانت بكرا ، ونصف العشر لو كانت ثيبا . ولو أولدها فكهم بالقيمة ، ولو عجز سعى في قيمتهم .